محمد جواد مغنية
26
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
العدة وجوب العدة في الجملة من ضرورات الدين ، لا يختص القول به بمذهب دون مذهب ، والأصل فيه قوله تعالى : * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) * . وقوله : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * . أما السنة فقد تجاوزت حد التواتر ، منها هذا الحديث الشريف : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يغشى رجلان امرأة في طهر واحد » . ويتناول كلامنا التالي من لا عدة عليها ، والتي عليها العدة إذا فارقها الزوج بطلاق أو فسخ ، أو هبة المدة ، كما في المتمتع بها ، وفي عدّة المتوفى عنها زوجها ، وعدة من وطئت بشبهة ، واستبراء الزانية ، وفي عدة زوجة المفقود ، وما يترتب على ذلك من أحكام . لا عدّة : 1 - لا عدة على من طلقها الزوج قبل أن يدخل بها بكرا كانت أو ثيبا ، إجماعا ونصا ، ومنه قوله تعالى : * ( إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ